القانوني

لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة لعام 1443هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3149

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتألف القيادي التي تدلل ضمن اختصاصها وتعملها لقيض القيادة بالتالي: ١ - رئيس بالدور سيؤدي الإدارة والمحاسبة لقيادة المدارس ومرافقها من خلال مهمة تعلم القيام. المرقم / التاريخ: الرقم التاريخ وزارة المرأة ٤- مدرسة ثانوية (لتعليم القيادة للمركبات الخاصة ومركبات النقل الخلفية ومركبات الحافلات الصغيرة والدراجات الآلية. - مدرسة ثانوية (لتعليم القيادة لمركبات النقل الخلفي ومركبات الحافلات الكبيرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢٦