لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة لعام 1443هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3149
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتألف القيادي التي تدلل ضمن اختصاصها وتعملها لقيض القيادة بالتالي:
١ - رئيس بالدور سيؤدي الإدارة والمحاسبة لقيادة المدارس ومرافقها من خلال
مهمة تعلم القيام.
المرقم / التاريخ:
الرقم
التاريخ
وزارة المرأة
٤- مدرسة ثانوية (لتعليم القيادة للمركبات الخاصة ومركبات النقل الخلفية ومركبات الحافلات الصغيرة
والدراجات الآلية.
- مدرسة ثانوية (لتعليم القيادة لمركبات النقل الخلفي ومركبات الحافلات الكبيرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد