لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة لعام 1443هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3149
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى لجنة المحاسبة بالمدارس ومرافقها مهمة تقييم القوة وفق الآلية التالية:
١ - متابعة المستمرة لأعمال المدارس ومرافقها منه تعلم القيام بما يصوم الإلتزام اللازمة
والتعليمات بالاتساق بسير مراقبتها لمدارس ومرافقها مهمة تعلم القيام.
٢ - ضبط المحاسبات التي تم من إعداد المدارس ومرافقها وفق الآلية المعتمدة من الإدارة العامة
٣ - إدراج أو اعتماد الاختبارات المدرسية ومهام تقييم القيادة وذلك وفق الآلية المعتمدة من الإدارة العامة
٤ - رفع تقارير القيادة ووزارة التعليم والمجتمع والخدمات لأيحة جميع الجوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد