القانوني

لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة لعام 1443هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3149

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى لجنة المحاسبة بالمدارس ومرافقها مهمة تقييم القوة وفق الآلية التالية: ١ - متابعة المستمرة لأعمال المدارس ومرافقها منه تعلم القيام بما يصوم الإلتزام اللازمة والتعليمات بالاتساق بسير مراقبتها لمدارس ومرافقها مهمة تعلم القيام. ٢ - ضبط المحاسبات التي تم من إعداد المدارس ومرافقها وفق الآلية المعتمدة من الإدارة العامة ٣ - إدراج أو اعتماد الاختبارات المدرسية ومهام تقييم القيادة وذلك وفق الآلية المعتمدة من الإدارة العامة ٤ - رفع تقارير القيادة ووزارة التعليم والمجتمع والخدمات لأيحة جميع الجوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢٦