القانوني

لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة لعام 1443هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3149

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتألف الكيادي التي تدلل ضمن اختصاصها وتعملها لقيض القيادة بالتالي: ١ - رئيس بالدور سيؤدي الإدارة والمحاسبة لقيادة المدارس ومرافقها من خلال مهمة تعلم القيام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢٦