لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة لعام 1443هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3149
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتألف الكيادي التي تدلل ضمن اختصاصها وتعملها لقيض القيادة بالتالي:
١ - رئيس بالدور سيؤدي الإدارة والمحاسبة لقيادة المدارس ومرافقها من خلال
مهمة تعلم القيام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد