لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة لعام 1443هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3149
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط القيادة خارج إطار هذه اللائحة.
الرقم / التاريخ:
التاريخ:
التتابع:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد