القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ و العبارات الآتية – أينما وردت في النظام وهذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام إدارة النفايات. اللاحقة: اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات. المركز: المركز الوطني لإدارة النفايات. المحلل: مجلس إدارة المركز. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس إدارة المركز. الجهة المختصة: الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة النفاياتشفيق وفق نص نظامي خاص. الجهات ذات العلاقة: الجهات الحكومية المسؤولة عن إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بها وفق اختصاصها. الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. النفايات: جميع المواد التي ترمى أو اتخلص منها، وتشير – بطريقة مباشرة أو غير مباشرة – إلى النفايات السامة أو البيئة. المواد التي ترمى أو تتخلص منها: المواد التي يتم رميها أو اتخلص منها أو يجب رميها أو اتخلص منها. منظم النفايات: الجهة التي تشخص نفايات مصنعة بناء على أحكام النظام. إدارة النفايات: تنظيم أي نشاط أو مسار تتعلق بالنفايات من جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها واستردادها والتخلص منها، بما في ذلك إعادة بموقع التخلص من النفايات. التصريح: وثيقة يمنحها المركز لتحديدها ضوابط المركز واشتراطاته. المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص من المركز. مقدم الخدمة: الشخص المرخص له أو المصرح له بمزاولة نشاط من أنشطة إدارة النفايات البيئية. كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو أي كان حي؛ من ماه ويهاب وتبرية الصفحة ٥ من ١٢٤ وزارة البيئة والمياه والزراعة Ministry of Environment and Agriculture وأحيانا وتتنوع أغراض في الغلاف الجوي ومسطحات مائية، وما تحتويه هذه الأوساط من جمد و أشكال مختلفة من طاقة ومواد بينية وعمليات طبيعية وتفاعلها فيما بينها. الآخر بيني: تلغي سلبية أو إيجابي يؤثر في البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط. الفعاليات الخطرة: النفاذات المصنعة على أية نفاذات خطرة بناء على أحكام النظام واللائحة، الناتجة من الأنشطة الصناعية أو غير الصناعية التي تحوي على مواد سامة أو مواد قابلة للانفجار أو متفجرة، أو مواد مزيلة للشحوم، أو مواد مزيلة للشموع، أو مواد مزيلة للدهون. النفاذات غير الخطرة: النفاذات التي لا تشكل خطرا على الصحة العامة أو البيئة، والتي لا يمكن تصنيفها حال على أنها نفاذات خطرة. النفاذات الكيميائية: النفاذات التي لا تشكل خطرا أو كيميائية أو بيولوجية مؤرثة، ولا تؤدي، ولا تحترق، ولا تتفاعل، أو تؤثر تاريخيا أو كيميائيا أو بيولوجيا على تلك بتصرف بها نحو البيئة أو يشكل خطرا على الصحة العامة أو البيئة، ويجب أن تكون قابلة للتحلل والمكونات الموجودة في الفعاليات السموية بينه لشرط ضمانة لا تشكل خطرا على جودة المياه السطحية أو المياه الجوفية. النفاذات البديلة الصلبة: تشمل الفعاليات السكنية التي تنتج من الأنشطة المنزلية المعدة، مختلطة أم متصلة أم منفصلة الفعاليات التجارية والإدارية، وهي الفعاليات التي تنتج من مصادر أخرى مشابهة في طبيعتها على سبيل المثال للحصويات السكنية. النفاذات السكنية: تشمل على سبيل المثال الحصويات الورق والمزوق الموقر والزجاج والمعادن والبلاستيكات ومخلفات الأطعمة والنفايات والكراشات والمستوجات والمخلفات الكيميائية والكهربائية والنفايات ذات الخطر الكيميائي. النفاذات التجارية والإدارية: تشمل على سبيل المثال الحصويات التي تنتج عن الأعمال والأنشطة الاقتصادية والإدارية، والتي يمكن جمعها من الفعاليات السكنية باعتبار خصائصها وكيفياتها ونتجها. الفعاليات خطرة، وتشمل هذه النفاذات على سبيل المثال الحصويات التي تنتج عن الأعمال التجارية والكهرية والكالحرة والأنشطة التجارية والنفايات التي تنتج عن الأنشطة التجارية للكالحرة والأنشطة التجارية والنفايات التي تنتج عن الأنشطة التجارية للكالحرة والأنشطة التجارية. وتشمل هذه النفاذات على جميع الفعاليات التي تنتج عن أعمال البياني والبيئي والتنحية، وهدم المباني والبني والتنحية، وصيانة وتجديد وتأهيل المباني والبني التحتية، وتشمل هذه النفاذات على جميع الفعاليات التي تنتج عن بناء المباني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨