اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توجب اللائحة إلى بيان الإجراءات التنفيذية للنظام، وبشكل ذلك التعريفات والمصطلحات، وأحكام التراخيص والتصاريح، ومسؤولية المنشأة، والسلة القيمة للنفايات، والتفاصيل عقد خدمات إدارة النفايات، والمسؤولية المدنية والجنائية، والتعويضات، وتنظيم المعاملات التوطنية، واستيراد وتصدير النفايات، وخطط إدارة النفايات، وضبطها، والغيايات، والتفتيش، والتقييم.
الفصل الثاني: التراخيص والتصاريح
القسم الأول: الإطار العام للتراخيص والتصاريح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد