اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم المركز بتحديد مدة التراخيص والتصاريح وفق للمعيار الذي يصنعها وبما يتفق مع طبيعة النشاط
أو تردد أو التصريح به، مع الأخذ بعين الاعتبار ما من شأنه أن يحفظ الاستمرار ويضمن استدامة القطاع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد