القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المركز بتحديد مدة التراخيص والتصاريح وفق للمعيار الذي يصنعها وبما يتفق مع طبيعة النشاط أو تردد أو التصريح به، مع الأخذ بعين الاعتبار ما من شأنه أن يحفظ الاستمرار ويضمن استدامة القطاع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨