اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 7ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتمل على رخصة أو تصريح لممارسة أخذ أنشطة النفايات ما يلي:
(١) أن يكون مقدم الطلب مسجلا لدى المنشأة.
(٢) أن تتمتع المنشأة أو الشريك الاستثماري فيها – بكفاءة فنية مناسبة لنشاط الرخصة.
(٣) ألا يكون هناك أي صورة من صور تعارض المصالح وفقا للائحة التي يعتمدها المركز
وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
(٥) أن يكون مقدم الطلب قد حصل على التراخيص والتصاريح الاعتمادات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة.
(٦) أن يستوفي الطلب جميع الاشتراطات والمعايير التي يحددها المركز.
القسم الثالث: اليه الحصول على الرخصة والتصريح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد