القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر المركز التراخيص والتصاريح وفق اللائحة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات ووفق الآلية المحددة في هذه اللائحة وما يصدر من اشترطات خاصة وضوابط فنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨