اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتمر ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات من جمعها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها واستردادها وتصديرها للاحتياجات بموقع التخلص من النفايات إلا بعد الحصول على الرخصة المناسبة أو التصريح المناسب لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد