اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تجديد الرخصة أو التصريح والغلاواما وفقا لأحكام القسمين (الرابع) و(الخامس) من الفصل
(الثاني) من اللائحة وما يصدر عن المركز من قرارات وضوابط فنية.
القسم الثاني: الشروط والمتطلبات العامة للرخصة والتصريح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد