القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تجديد الرخصة أو التصريح والغلاواما وفقا لأحكام القسمين (الرابع) و(الخامس) من الفصل (الثاني) من اللائحة وما يصدر عن المركز من قرارات وضوابط فنية. القسم الثاني: الشروط والمتطلبات العامة للرخصة والتصريح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨