القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تقديم طلب الرخصة أو التصريح من بعض الشروط إلى المركز وفق النموذج المعتمد لذلك، وعلى مقدم الطلب إرفاق كافة المستندات الموحدة في أنواع وشروط التراخيص والتصاريح المذكورة في الملحق الخامس، ولا يعتبر طلب مستوفيا للشروط إلا إذا كانت جميع المعلومات والمستندات المطلوبة مقدمة ضمن أو مرفقة مع الطلب ويدقق المركز الطلب. الصفحة ١١ من ١٢٤

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨