اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تقديم طلب الرخصة أو التصريح من بعض الشروط إلى المركز وفق النموذج المعتمد لذلك، وعلى مقدم الطلب إرفاق كافة المستندات الموحدة في أنواع وشروط التراخيص والتصاريح المذكورة في الملحق الخامس، ولا يعتبر طلب مستوفيا للشروط إلا إذا كانت جميع المعلومات والمستندات المطلوبة مقدمة ضمن أو مرفقة مع الطلب ويدقق المركز الطلب.
الصفحة ١١ من ١٢٤
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد