القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر المركز قرارا بشأن طلب الرخصة أو التصريح خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات - قابلة للتمديد من قبل المركز لمدة (١٠) أيام عمل مرة واحدة - ولا يعتبر عدم استلام رد على الطلب بعد انتهاء المدة المذكورة موافقة عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨