اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر المركز قرارا بشأن طلب الرخصة أو التصريح خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات - قابلة للتمديد من قبل المركز لمدة (١٠) أيام عمل مرة واحدة - ولا يعتبر عدم استلام رد على الطلب بعد انتهاء المدة المذكورة موافقة عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد