القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم للمركز رفض طلب الرخصة أو التصريح أو إغراعاته إذا ظهرت أسباب تستدعي ذلك، وتشمل هذه الأسباب على سبيل المثال لا الحصر: (١) وجود مخالفات ترت هي عدالة أو نزاهة الإجراءات. (٢) تبوت تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة للحصول على الرخصة أو التصريح. (٣) وقوع حالة طارئ حول دون استكمال إجراءات الرخصة أو التصريح. ترتيب الأولويات والخطط المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨