القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الرخصة – أو التصريح – صحالة حسب المدة الواردة فيها، وعلى الطلب الالتزام بمتطلبات الاحتفاظ بالرخصة أو التصريح وفقا للمركز، وفي حال انقضاء الرعية في تجديد أي منهما، فيتم تقديم طلب التجديد قبل شهر من تاريخ انتهاء الرخصة أو التصريح ووفق الظروف المطرية لذلك، كان على المركز عدم تجديد الترخيص و/أو التصريح في حال وجود غرامات على مقدم الطلب لم يتم سدادها. القسم الخامس: الغاء الرخصة والتصريح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨