اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الرخصة – أو التصريح – صحالة حسب المدة الواردة فيها، وعلى الطلب الالتزام بمتطلبات الاحتفاظ بالرخصة أو التصريح وفقا للمركز، وفي حال انقضاء الرعية في تجديد أي منهما، فيتم تقديم طلب التجديد قبل شهر من تاريخ انتهاء الرخصة أو التصريح ووفق الظروف المطرية لذلك، كان على المركز عدم تجديد الترخيص و/أو التصريح في حال وجود غرامات على مقدم الطلب لم يتم سدادها.
القسم الخامس: الغاء الرخصة والتصريح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد