اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمركن إلغاء الرخصة أو التصريح بشكل فوري أو خلال مدة حسب تقديره، في أي من الحالات التالية:
(١) إذا صدر قرار من جهة مختصة في المخالفات أو من جهة مقدم الخدمة أو منعها من العمل في المملكة أو إلغاء سجلها أو رخصها التجارية أو تعليقها لمدة تزيد على (٩٠) يوما.
(٢) إذا صدر قرار من جهة مختصة بجعل من غير الممكن الاستمرار في ممارسة النشاط وتعذر وجود حلول مناسبة لتجنب إلغاء الرخصة أو التصريح.
(٣) إذا تعذر مقدم الخدمة والمأوى وطلب وقتا لنظم الإفلاس للموافقة على افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
(٤) إذا وقعت قوة قاهرة تمنع انتهاء تقديم الخدمة.
وزارة البيئة والمياه والزراعة
المركز الوطني لإدارة النفايات
المنشأة البيئية المعتمدة
وللمركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مني لما لزم ذلك.
القسم السادس: التصرف بالرخصة أو التصريح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد