القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد المركز المقابل المالي لدراسة طلب تصدار رخصة أو تصريح (أو إعفاء) لممارسة نشاط خدمة أو تعديلها أو تجديدها أو إلغائها ومنفذ يعتمده بعد ذلك مجلس إدارة المركز وفق القواعد المعتمدة لذلك، على أن يراعي في تحديد المقابل المالي ما يلي: (١) طبيعة النشاط (٢) موقع ومساحة النطاق المكاني لممارسة النشاط (٣) أي عوامل أخرى يقررها المركز، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الموقع الجغرافي للمنشأة، وشروط وقراراتها التشغيلية، وخطورة وكيفيتها، والتنقيطات المقتترحة، والانعكاسات البيئية المحتملة، والأخطار المتعلقة بصحة العاملين والمواطنين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨