اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 23ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمركز طلب الضمانات الكافية لدفع مستحقاته واتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها بما في ذلك التعليق الإجراء أو إيقاف النشاط جزئيا أو كليا أو إلغاء الرخصة أو التصريح، كما أن له تفويض الغير للقيام بالتحصيل.
القسم الثامن: الإعفاء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد