القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 23
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمركز طلب الضمانات الكافية لدفع مستحقاته واتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها بما في ذلك التعليق الإجراء أو إيقاف النشاط جزئيا أو كليا أو إلغاء الرخصة أو التصريح، كما أن له تفويض الغير للقيام بالتحصيل. القسم الثامن: الإعفاء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨