اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 25ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر قرار الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو المقابل المالي لها أو التصريح بمبادرة أو نشاط ما يقرره من الوزير أو من يفوضه، ويقدم طلب الإعفاء على النموذج المعد لذلك وذلك بعد دفع المقابل المالي لدراسة الطلب، ويبتز المركز فيه خلال (٣٠) يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد على الطلب بعد انتهاء المدة المذكورة رفضا له.
الفصل الثالث: مسؤولية المنتج الممتدة
يلتزم المنتج المسؤولية الممتدة بتحمل المسؤولية المالية والمادية من أجل إدارة ما ينتجه أو ينتورده من منتجات المسؤولية الممتدة بعد دورة المنتج حتى يتحول إلى نفاذ يتدبرها أو يتخلص الأمن منه، وذلك بما يتفق مع التزامه بموجب النظام واللائحة والصواب التي يصدرها المركز.
(١) تحديد الفئات الرئيسية والفئة الفرعية لمنتجات المسؤولية الممتدة:
(٢) تحديد نوع تحقق التزامات المسؤولية الممتدة تجاه كل فئة رئيسية وفرة لعينة المسؤولية الممتدة.
(٣) تحديد المسؤولية المالية التي يتحملها منتج المسؤولية الممتدة لإدارة البقایا والنفايات ومعالجتها والتخلص الآمن منها خلال دورة حياته.
(٤) تحديد أهداف الجمع والتوعية وإعادة الاستخدام وغير ذلك من الأهداف التي يلتزم بتحققها منتجو المسؤولية الممتدة.
(٥) تحديد أي وسيلة أخرى لتحقيق التزامات المسؤولية الممتدة.
(٦) تحديد صيغة ومحتوى سجل منتجي المسؤولية الممتدة.
(٧) تحديد محتويات ومدة السجلات التي يلتزم منتجو المسؤولية الممتدة بها.
(٨) تحديد صيغة ومحتوى التقارير التي يلتزم منتجو المسؤولية الممتدة بها.
(١٠) الاحتفاظ بسجلات محددة للمسؤولية الممتدة في كل فئة رئيسية وفرعية.
(١١) حق تطوير وتشغيل سجل المنتج المسؤولية الممتدة لسهيم البيتال لا الحصر.
(١٢) جمع ومعالجة النفايات ومقضي الخدمات الذين يكونون أطرافا في تحقيق التزامات المسؤولية الممتدة.
(١٣) جمع ومعالجة بيانات منتجي المسؤولية الممتدة ومشغلي إدارة النفايات ومقضي الخدمات، وأي صاحب مصلحة آخر يكون طرفا في مسؤولية المنتج الممتدة.
(١٤) (١) أن يصدر - مما رأى ضرورة ذلك - ضوابط لمعالجة منتجات المسؤولية الممتدة التي توفرها في السوق المحلية قبل البيع بتطبيق مسؤولية المنتج الممتدة، وذلك وفق نموذج عمل يتم تحديده من قبل المركز.
(١٦) (١) أي التزامات ومسؤوليات تتعلق بمسؤولية المنتج الممتدة تكون مناطة بالمركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد