القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 31
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم منتج المسؤولية الممتدة ببذل عناية تجاه النفايات الناتجة عن منتجات المسؤولية الممتدة يقوم بتوفيرها في السوق المحلية والمواد المستخدمة وإمكانية إعادته وإعادة تدويرها والتخلص منها، كما يلزم بذلك النفايات الناتجة عن استخدام منتجاته الممتدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨