القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 33
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على متتني المسؤولية الممتدة إلى أي ضوابط يصدرها المركز فيما يتعلق بسجل منتجي المسؤولية الممتدة ومنتجات المسؤولية الممتدة، ويتعين وفقا لما يقرره المركز في الضوابط الفنية التي يصدرها بهذا الشأن، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر أن يتم التسجيل عند إحدى الحالات: (١) قيام المركز بإعداد سجل منتجي المسؤولية الممتدة. (٢) تصنيف منتج جديد من قبل المركز كمنتج من منتجات المسؤولية الممتدة. (٣) قيام منتج المسؤولية الممتدة بتقديم جديد من منتجات المسؤولية الممتدة إلى السوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨