القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 32
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلزم منتج المسؤولية بالضوابط الفنية التي يصدرها المركز لتحديد الفئات الرئبية والفئات الفرعية للمنتجات الخاصة لالتزام مسؤولية المنتج الممتدة، والتي تشمل المسؤولية الممتدة، والتي يمكن أن يكون التسجيل الإلكتروني. (١) تصمن تحقيق أهداف الجمع والتودير و/أو استرداد المواد وإعادة استخدام منتجات المسؤولية الممتدة، ويشمل ذلك توفير هدف هذه الأهداف حيز التنفيذ. (٢) الاحتفاظ لمدة (٥) سنوات بحتات منتجات المسؤولية الممتدة والتي تم توفيرها، و يتم تصنيفها بناء على فئاتها الرئيسية والفئة الفرعية. (٣) تقديم تقارير دورية كل (٤) أشهر عن حالة تنفيذ المسؤولية الممتدة إلى المركز من خلال الآلية التي يصممها المركز، مع الوصفى الامكانية تقديم التقارير الإلكترونية. (٤) تزويد المستهلكين بمعلومات عن منتجات المسؤولية الممتدة والتي تشمل المنتجات والأسرداد. (٥) توعية الخاصة بإدارة مرحلة باع مدى المستخدمة للمنتجات الممتدة والاسترداد. (٦) إجراء تقييم دوري لحجرة منتجات المسؤولية الممتدة، وذلك لتجزيع الاستدامة البيئية. (٧) دعم إنشاء أسواق المواد الخام المتدوية. (٨) تنفيذ مبادرات الاقتصاد الدائري وإجراءات أخرى - بالإضافة إلى تلك الواردة في النظام واللائحة - من أجل الحد من تأثير منتجات المسؤولية الممتدة بهم على الصحة والسلامة والبيئة. (١٠) المتطلبات الخاصة بكيفية قيام منتجي المسؤولية الممتدة بإنتاج ونقل والتخلص من النفايات الناتجة عن منتجات المسؤولية الممتدة على نحو يحقق المسؤوليات والالتزامات الواردة في اللائحة وأي مسؤوليات أخرى يفرضها المركز من وقت لآخر. (١١) الربط بالأهداف الملائمة المطلوبة بموجب الأنظمة أو السياسات الدولية الأخرى ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨