القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 28
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنطبق أحكام النظام واللائحة على كافة منتجي المسؤولية الممتدة الذين يتيحون منتجات المسؤولية الممتدة في السوق المحلية والتي يؤدي استحلالها إلى توليد النفايات، وهي المنتجات التي يتم تصنيفها منتجات مسؤولية ممتدة وفقا لأحكام النظام واللائحة وما يصدره المركز من ضوابط ذات علاقة (٢) تشمل منتجات المسؤولية الممتدة - على سبيل المثال لا الحصر - المنتجات التالية: (١) منتجات التغليف. (٢) منتجات الأجهزة الكهربائية والالكترونية. (٣) منتجات المراكم والبطاريات. (٤) المركبات متنهاية الصلاحية. (٥) الزيوت المستعملة. (٦) الإطارات. (٨) أي منتج آخر ونفاياته وفقا للضوابط الفنية ذات العلاقة التي يصدرها المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨