اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 24ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بإشراف المركز على النشاط وبإلزام ذات العلاقة من النظام، للمركز أو وزارة الإعفاء القائمة - يعض انشطة إدارة النفقات من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة أو من المقابل المالي المحدد لهذا النشاط، وذلك إذا كان الإعفاء مستندا إلى واحد أو أكثر من الأسباب التالية:
(١) الحاجة إلى تنفيذ الخدمة لمدة لا تكتفي الخدمة تكاليف تقديمها.
(٢) عدم مقدرة مقدمي الخدمة من تقديم الخدمة لأسباب اقتصادية أو أمنية أو استثمارية أو نظامية أو لغير ذلك من الأسباب مع وجود حاجة ملحة لتقديمها.
(٣) تحفيز الاستثمار في خدمات إدارة النفقات.
(٤) بناء الخبرات الوطنية ونقل المعارف وتوطين التقنيات المتقدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد