اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 21ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال الموافقة على منح الرخصة أو التصريح يتم تحديد المقابل المالي لها بناء على ما يلي:
(١) طبيعة النشاط و/أو نوع التنفيذ المراد الحصول على رخصة أو تصريح لممارسته.
(٢) موقع ومساحة النطاق المكاني لممارسة النشاط.
(٣) حصرية أو عدم حصرية ممارسة النشاط ضمن النطاق المكاني للرخصة أو التصريح.
(٤) شمول الرخصة أو التصريح على حق المرخص له أو المصرح له بتعيين مقدمي خدمات فرعين.
(٥) حجم التكاليف المتوقعة لتنفيذ الخدمة والتكلفة التشغيلية للمنشأة.
(٦) المخاطر والتحديات العامة أو تلك الخاصة بالنشاط المكاني لممارسة النشاط.
(٧) مدة الرخصة أو التصريح.
(٨) نسبة مساهمة دراسة الرخصة أو التصريح في النفقات الكلية للمركز، وأية احتياطات مالية لازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد