القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 22
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المقابل المالي للرخصة أو التصريح مبلغا مقطوعا، ولا يكون نسبة من الإيرادات أو الأرباح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨