اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 22ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المقابل المالي للرخصة أو التصريح مبلغا مقطوعا، ولا يكون نسبة من الإيرادات أو الأرباح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد