القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 19
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لتقديم الخدمة التصرف بالرخصة و/أو التصريح لغير الضامن الذي رخص به أو صرح له دون الحصول على موافقة المركز، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: التنازل عنها أو هبة منفعتها. القسم السابع: المقابل المالي للرخصة والتصريح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨