اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 19ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لتقديم الخدمة التصرف بالرخصة و/أو التصريح لغير الضامن الذي رخص به أو صرح له دون الحصول على موافقة المركز، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: التنازل عنها أو هبة منفعتها.
القسم السابع: المقابل المالي للرخصة والتصريح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد