القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال إيقاف النشاط لسبب تعذيب للمركز، ضمانا لعدم تأثر المستفيدين من الخدمة – أو يود الحلول ويمكن بتطبيقها دون أن يخل بذلك باستمرارية تقديم الخدمة، ويتم القيام بذلك وفقا للأنظمة المرعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨