اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 17ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال إيقاف النشاط لسبب تعذيب للمركز، ضمانا لعدم تأثر المستفيدين من الخدمة – أو يود الحلول ويمكن بتطبيقها دون أن يخل بذلك باستمرارية تقديم الخدمة، ويتم القيام بذلك وفقا للأنظمة المرعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد