اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر المركز رخصة أو تصريح لممارسة نشاط إدارة النفايات وفق النموذج المعتمد لشمة المركز به أو المصرح به، وذلك بعد استكمال الإجراءات واستيفاء المقابل المالي، وذلك إذا لم يكن هناك موانع من صدور الرخصة أو التصريح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد