القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر المركز رخصة أو تصريح لممارسة نشاط إدارة النفايات وفق النموذج المعتمد لشمة المركز به أو المصرح به، وذلك بعد استكمال الإجراءات واستيفاء المقابل المالي، وذلك إذا لم يكن هناك موانع من صدور الرخصة أو التصريح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨