اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 16ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمركن أن يقرر بعدم تجديد الترخيص و/أو التصريح لممارسة أي نشاط لإدارة النفايات وفقا للتعليمات التي يعتمدها المركز وبمقتضى الإستراتيجي الشامل، ويعمل المركز – بالتنسيق مع عقدة المركز – على بحث البدائل التي تخفف الإصدار التي قد تلحق به والتي تضمن استمرارية الأعمال في القطاع بما يتفق مع الأنظمة واللوائح القائمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد