القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمركن أن يقرر بعدم تجديد الترخيص و/أو التصريح لممارسة أي نشاط لإدارة النفايات وفقا للتعليمات التي يعتمدها المركز وبمقتضى الإستراتيجي الشامل، ويعمل المركز – بالتنسيق مع عقدة المركز – على بحث البدائل التي تخفف الإصدار التي قد تلحق به والتي تضمن استمرارية الأعمال في القطاع بما يتفق مع الأنظمة واللوائح القائمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨