القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمركز خلال الفترة التي يحددها المركز طلب لاستمرار، ويتم خلال عدم تقديمها خلال الفترة التي يحددها المركز فيعتبر الطلب لاحقا بشكل نهائي دون أن يكون المقابل المالي قابلا للاسترداد، ويمكن لمقدم الطلب أن يعيد تقديم طلبه بما يتفق مع المادة (٩) من اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨