اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للحصول على رخصة أو تصريح لممارسة نشاط إدارة النفايات أو إعفاء من بعض شروطه، يجب استيفاء الشروط والمتطلبات المقررة في هذه اللائحة وآية وثائق تصدر عن المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد