القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للحصول على رخصة أو تصريح لممارسة نشاط إدارة النفايات أو إعفاء من بعض شروطه، يجب استيفاء الشروط والمتطلبات المقررة في هذه اللائحة وآية وثائق تصدر عن المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨