Executive Regulation For Logging 2021M
المادة 1ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 344822/1/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية - أبناء وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام البيئة. تنظيم: تنمية المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
الإنتاج: الإنتاج التنفيذية للاحتطاب.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المركز: المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
الجهة المختصة: وزارة أو المركز وفرعها في المناطق.
الجهة لجنة النطر في المخالفات.
المخالفات: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز، لضبط مخالفات أحكام اللائحة والتنفيذ فيما ينالها.
الجهات الأمينة: أية جهة أمينة بوزارة البيئة الخاصة حسب الاختصاص.
المشخص: أي شخص يمنح المركز للشخص قبل البدء بممارسة أي نشاط له أمر بيئي.
المصرح له: شخص حاصل على الترخيص.
الغطاء النباتي: النباتات الطبيعية سواء أكانت أخشابا، أم شجيرات، أم أشجارا.
أرضه الطباشي: जमीन جمع الأرضي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية وما في حكمها، الغابات، والمناطق الوطنية، والبيئة، والوجوهوية، والمناطق الرطبة، والواحات المسقية، والمناطق المائية. والمناطق الجبلية، والوديان، والمناطق الساحلية، والجزر.
الأشياء: أي شجرة لها جني خشب أو هوائي، وترتفع من سطح الأرض (١.٠ م) متنا وصفا فاكر، سواء كانت نموا طبيعيا أو مسرعة.
المخالفات: مخالفات أحكام اللائحة غير الكامل للتحفظ المحلي
المخالفات أحكام النظام أو اللائحة.
محضر الضبط: المحضر الذي يعده مفتشون أو الجهات الأمنية، ويكون مشتملا على رقم وتاريخ المحضر، والبيانات اللازمة، والمخالفات محل التحقيق، والجوانب، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة.
التعويضات: ما يدفعه المخالف لجرير الضرر المترتب على مخالفاته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل الذي يدفعها حال جرير قيمة بإعادة التأهيل.
إعادة التأهيل: كل إجراء يتم وفق منظور منهدرا، أو الحق به ضرر بيئي أو تلوث؛ لإعادة إلى النزون البيئي، وفقا للحدودها المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد