Executive Regulation For Logging 2021M
المادة 5ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 344822/1/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المخالفات
(١) في تنفيذ أحكام الفقرة (١) من المادة (٢) من النظام:
يعتبر مخالفا لأحكام النظام واللائحة، قطع الأشجار أو الأشجارات أو النباتات في أراضي المباني، أو أقطاعها، أو نقيلها، أو إيداعها، أو نقلها، أو إخراجها أو أى جهة، أو نقل تريبها أو جرفها، أو الانتجار بها دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز.
(٢) في تنفيذ أحكام المادة (٢) من النظام:
يعتبر استخدام الحطب والفحم المجليين في النشاط التجاري كعلامات والمخازن والمخازن وما في حكمها.
(٣) في تنفيذ أحكام المادة (٣٢) من النظام:
يعتبر مخالفا لأحكام النظام واللائحة، قطع الأشجار أو الأشجارات أو الأشعاب أو النباتات من المناطق المحمية أو أقطاعها، أو نقلها، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريفها أو أى جهة، أو نقل تريبها أو جرفها، أو الانتجار بها، دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز.
(٤) يقصد بالجزه منها في أحكام النظام واللوائح ما يكون مؤثرا بدرجة كبيرة تؤدي للوث الأشجار أو الأشجارات أو النباتات بقدره المركز.
المادة (٦) ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة ووقائع العقوبات - الواردة في الجدولين (١) و (٢) - وفق أحكام التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، مع مراعاة خصوصية ضبط مخالفات النظام فيما يلي:
لجميع المخالفات التنسيق مع وزارة التجارة والأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة في المناطق والمحافظات
لتحديد موظفين من جهازكم مخالفات هذه الانشطة التجارية المفايد والمطامع والملاحق وما في حكمها .
بم يتم إحساس كمية الحطب أو الفحم المضبوط عن طريق قياس حجم الحطب أو الفحم يحرم ذلك بالصروف والتونيف ذلك بالصروف الفوتوغرافية وإرفاقها بمحضر الضبط .
ثم استعادة منتجات المخالفة منشأ و تنقل إلى المكان الذي سيتم تخزينها فيه ، أو إلى موقع الغطاء النهائي الذي سيتم إعادها إليه ، حسب إجراءه المقرر ، وذلك على نفقة المخالف وال
يتم بيع الحطب مخالفة كحطب للوقود ، ويمكن بيعه على منشآت إعادة تدوير المخلفات الزراعية ، أو إلى مصانع الآلات المحملة ، أو تحويله إلى منشأة للخصب أو أي بدائل أخرى لا تتضمن استخدامه مباشرة كحطب للوقود .
جدول (1): المخالفات والعقوبات للتنفيذية للاحتياط(1)
المخالفة | العقوبة في المرة الأولى | العقوبة في المرة الثانية | المخالفة | ملاحظات
1 | 17,000,- (ريال) | 10,000,- (ريال) | نقل حطب محلي |
2 | 17,000,- (ريال) | 10,000,- (ريال) | بيع حطب محلي |
3 | 17,000,- (ريال) | 10,000,- (ريال) | تخزين حطب محلي |
4 | 17,000,- (ريال) | 10,000,- (ريال) | نقل فحم محلي |
5 | 17,000,- (ريال) | 10,000,- (ريال) | بيع فحم محلي |
6 | 17,000,- (ريال) | 10,000,- (ريال) | تخزين فحم محلي |
7 | 17,000,- (ريال) | 10,000,- (ريال) | جمع حطب محلي دون ترخيص |
8 | 17,000,- (ريال) | 10,000,- (ريال) | استخدام حطب محلي في نشاط تجاري |
9 | 32,000,- (ريال) | 20,000,- (ريال) | استعمال والمتاجرة وبيع في حطب |
10 | 32,000,- (ريال) | 20,000,- (ريال) | استخدام فحم محلي في نشاط تجاري، كالمتاجرة |
11 | 8,000 | 4,000 | تحطير حطب أو فحم من تقطيع الأشجار |
12 | 8,000 | 4,000 | والمخالفات الشجرة بين المروحى والصيانة:
13 | 8,000 | 4,000 | بيع الحطب أو الفحم من تقطيع الأشجار |
14 | 8,000 | 4,000 | تخزين الحطب أو الفحم المحضر من تقطيع الأشجار غير المرخص
٨.٠٠٠ ٤.٠٠٠ ٢.٠٠٠
٨.٠٠٠ ٤.٠٠٠ ٢.٠٠٠
٨.٠٠٠ ٤.٠٠٠ ٢.٠٠٠
٨.٠٠٠ ٤.٠٠٠ ٢.٠٠٠
محاللات قطع الأشجار والاشجارات والألواح والبنات:
٢٠.٠٠٠ ١٥.٠٠٠ ١٠.٠٠٠
٧.٠٠٠ ٥.٠٠٠ ٣.٠٠٠
٧.٠٠٠ ٥.٠٠٠ ٣.٠٠٠
٣.٠٠٠ ٢.٠٠٠ ١.٠٠٠
٢٠.٠٠٠ ١٥.٠٠٠ ١٠.٠٠٠
٤.٠٠٠ ٣.٠٠٠ ٢.٠٠٠
١٤.٠٠٠ ١٠.٠٠٠ ٦.٠٠٠
١٤.٠٠٠ ١٠.٠٠٠ ٦.٠٠٠
٦.٠٠٠ ٤.٠٠٠ ٢.٠٠٠
٤٠.٠٠٠ ٣٠.٠٠٠ ٢٠.٠٠٠
جدول (٢): المخالفات التي تحال للمحكمة المختصة
| المخالفة | العقوبة |
| ١ | فعل الأشجار من أراضى الغابة المتاخى أو اقلفاعها أو انقلاعها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تبريها أو جرفها أو الاقتلاع بها دون ترخيص. | - السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات |
| ٢ | لحاوا أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تبريها أو جرفها أو الاقتلاع بها دون ترخيص. | - غرامة لا تزيد عن (٣٠٠٠٠٠) ثلاثين مليون ريال |
| ٤ | فعل الأشجار من المحميات أو اقلفاعها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو الاقتلاع بها دون ترخيص. | - أو إبعاد المحتجين أعلاه |
| ٥ | فعل الشجيرات من المحميات أو اقلفاعها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو الاقتلاع بها دون ترخيص. | - |
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد