القانوني

Executive Regulation For Logging 2021M

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
344822/1/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق عمل المركز فيما يتعلق بالخطب والفحم (١) إقرار القواعد والشروط والمتطلبات المتعلقة بالتراخيص والتصاريح المتعلقة بالخطب والفحم. (٢) إصدار وتحديد تراخيص وتصاريح الأنشطة المتعلقة بالخطب والفحم. (٣) التنفيذ وضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة بأنفاذ هذه المخالفات. (٤) التنفيذ وضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة والتنسيق فيما وابتياها، والتنسيق مع الجهات الأمنية في حال طلب المساندة فيما يتعلق بضبط المخالفين. أولا: الأنشطة المتعلقة بالخطب والفحم (١) استمرار الخطب أو الفحم (٢) جمع الخطب (٣) نقل الخطب أو الفحم (٤) تخزين الخطب أو الفحم (٥) بيع الخطب أو الفحم (١) الترويج للخطب أو الفحم (٢) تقطيع الأخشاب والمخلفات الخشبية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار والشجيرات لتحجير الحطب والفحم. ثانيا: المستندات المطلوبة على ترخيص أو تصريح على كل طلب ترخيص أو تصريح ينضم بطلب للمركز مرفقا ب المستندات التالية: (١) نسخة من بطاقة الهوية الوطنية (لكل شخص)، أو السجل التجاري في حال كان قطاعا خاصا. أو (٢) معلومات تفصيلية عن موقع النشاط والمادة المطلوبة، والكميات والوصف والمعادات المعتمدة. (٣) يحيق للمركز طلب أي مستندات أو معلومات أخرى. ثالثا: المطلوب عامة: (١) يحضر ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالخطب أو الفحم إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك. (٢) يقترص الترخيص أو التصريح للمحددات المذكورة في الفقرة (٧) من هذه المادة على الحالات الآتية: أ. الأخشاب والمخلفات الخشبية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار والشجيرات الوطنية أو المزارعي أو المناطق المجتمعية. ب. الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار والمشجيرات في المزارع وفي حكماء. ج. الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار والشجيرات في الشوارع والحدائق والميادين داخل النطاق البلدي والمحصح بها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الأمانات والبلديات. د. الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار والمشجيرات في المرافق العامة والمنازل الخاصة مما في حكماء. (٣) يثبت المركز في طلبات الترخيص أو التصريح خلال مدة (١٥) يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب لدى المركز. (٤) يصدر الترخيص أو التصريح متضمنا وأي اشتراطات يضعها المركز. (٥) يصدر الترخيص أو التصريح متضمنا والأنوع والكميات والأبواب للمنشاط. والوسائل والمعادات المعتمدة المرخص بها. (٦) يصدر الترخيص أو التصريح بعد استيفاء المقابل المحدد من قبل المركز. (٧) يلزم حاملو الترخيص والتصريح باشتراطاتها. (٨) يجب على المرخص له أو المصرح له وفقا للفقرة (٢) من ثالتا من هذه المادة الالتزام بالآتي: أ- تفعيل المنتجات بطريقة محكمة وتعريفها بطريقة مكتوبة على كون محدده الاتزام بالشخص أو الاسم التجاري. ب- يجب أن تحتوي بطاقة المعلومات على نوع الجحب أو الفحم ووزنه والمصدر وتاريخ الإنتاج وقم الترخيص أو التصريح. ج- إبراز التصريح أو الترخيص للمفتشين والجهات الأمنية عندما يطلب منهم ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٢٠