The regulation included: definitions, terms of reference for a notary, spatial jurisdiction, administrative link to notaries, formation of notaries, d
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3740
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (190) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي ليس لكاتب العدل إطلاع أي شخص على ضبوط وسجلات إدارته سواء كان الإطلاع خطيا أو شخصيا, وإذا كان الطلب واردا من جهة رسمية, فإن ذلك خاضع لتقدير رئيس الإدارة وتحت طائلة مسؤوليته في حالة موافقته, كما لا يجوز بأي حال تمكين صاحب العلاقة من حمل الضبوط أو السجلات أو المعاملات أو المكاتبات التي انتهت إجراءاتها أو التي لازالت تحت الإجراء التي تتم بين كاتب العدل ومنسوبي الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد