القانوني

The regulation included: definitions, terms of reference for a notary, spatial jurisdiction, administrative link to notaries, formation of notaries, d

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3740

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا فصل كاتب العدل أو كفت يده أو لحق به ما ينقص من أهليته الشرعية أو قدراته العقلية وقد صدرت منه معاملات نظمت صكوكها ولم تسجل أو سجلت في السجل ولم يوقع عليها أو يختمها بختمه الذاتي فلا يسوغ لخلفه تسجيلها أو الأمر بتسجيلها, وعليه الرفع عن ذلك إلى وزارة العدل لتقرير ما يلزم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/١٧