القانوني

The regulation included: definitions, terms of reference for a notary, spatial jurisdiction, administrative link to notaries, formation of notaries, d

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3740

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند توثيق عقد شركة أو أحد ملاحقها يجب الاطلاع على بنود العقد ووثائق الشركاء أصالة ووكالة ويدون ملخص عقد الشركة في صحيفة الضبط ويؤخذ توقيع أصحاب العلاقة وكاتب العدل, ويتم الشرح على كل نسخة من نسخ العقد بأنه جرى ضبط وتوثيق عقد أو ملحق هذه الشركة ويذيل ذلك بتوقيع كاتب العدل وختمه الذاتي والرسمي, على أن يتولى كاتب العدل الموثق للعقد التهميش على صكوك العقارات الواردة في العقود وبعثها إلى جهتها لنقل التهميش في سجلها في حدود ولايته المكانية, وما كان خارجها فيتم بعثه رسميا إلى جهته للتهميش عليه وعلى سجله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/١٧