اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1439هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 38315
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى مأمور الضبط مراقبة تطبيق أحكام النظام ولائحته، وضبط ما يخالف من مخالفات، وله به سبيل ذلك القيام بالجلولات التفتيشية والرقابية والاطلاع على المستندات اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد