القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1439هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
38315

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا صدر قرار مسيب من لجنة النظر بشطب الاعتماد المهني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٢