القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1439هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
38315

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلفي الترخيص للمكتب أو الشركة الهندسية في أي من الحالات الآتية: ١. إذا تقدم صاحب الترخيص المهني بطلب الإفادة. ٢. إذا أخل صاحب الاعتماد المهني بأي من شروط الاعتماد المهني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٢