اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1439هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 38315
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلفي الترخيص للمكتب أو الشركة الهندسية في أي من الحالات الآتية:
١. إذا تقدم صاحب الترخيص المهني بطلب الإفادة.
٢. إذا أخل صاحب الاعتماد المهني بأي من شروط الاعتماد المهني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد