القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1439هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
38315

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المهنى بأداء المهام التي يحددها القانون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٢