اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1439هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 38315
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المهنى بأداء المهام التي يحددها القانون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد