القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1439هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
38315

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. الدراسات والتصاميم والرسومات والأبحاث والمواصفات وجداول الكميات، وتقديم وتقييم وتحليل العروض الفنية للمشاريع. ٢. الإشراف: متابعة والإشراف الفني على الأعمال والمشاريع الهندسية، وإستلام الأعمال، وإعداد وتدقيق وحصر كميات الأعمال والمواصفات علميا، ومراجعة وتدقيق المخططات التنفيذية، وإعداد التأخيرات والرقابة، وإعداد المقارير الفنية اللازمة. ٣. التقديد: القيام بتفيد تصاميم المشاريع الهندسية وفق الشروط والمواصفات وجداول الكميات. ٤. التشغيل: إدارة وتشغيل المرافق والمشاريع الهندسية والاجزئة والأجهزة والمعدات، وتوفير الحكودر الهندسية والفنية المهنية، والتحقق من صلاحية المواد والمنصات والجهيزات، والمعدات للتشغيل. ٥. الصيانة: المحافظة على نطاقه وسلامة المشاريع والمعدات بشكل دائم ومستمر، وإصلاح الأعطال التي قد تتعرض لها المرافق، والتي قد تقل من جودتها وعمرها الافتراضي، وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٢