اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1439هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 38315
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تتألف الدرجات المهنية للمهندسين من الآتي:
أ. مهندس.
ب. مهندس محترف.
ج. مهندس مستشار.
د. مهندس مشارك.
٢. يحدد مجلس الإدارة - بناء على اقتراح من اللجنة - متطلبات الدرجات المهنية الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، ومدى الاعتماد المهني وإجراءات تجديده، والمقابل المالي له، على أن يراجع ذلك كل خمس سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد