القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1439هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
38315

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تتألف الدرجات المهنية للمهندسين من الآتي: أ. مهندس. ب. مهندس محترف. ج. مهندس مستشار. د. مهندس مشارك. ٢. يحدد مجلس الإدارة - بناء على اقتراح من اللجنة - متطلبات الدرجات المهنية الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، ومدى الاعتماد المهني وإجراءات تجديده، والمقابل المالي له، على أن يراجع ذلك كل خمس سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٢