اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1439هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 38315
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل مجلس الإدارة بالتنسيق مع الوزارة المهني بالهيئة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء لا تقل درجات المهنية عن مهندس، بما يختلف تحقيق التناسب في تمثيل الفئات المختلفة للمهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، وتعد اللجنة إجراءاتها وتعتمرد بقرار من الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد