القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1439هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
38315

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس الإدارة بالتنسيق مع الوزارة المهني بالهيئة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء لا تقل درجات المهنية عن مهندس، بما يختلف تحقيق التناسب في تمثيل الفئات المختلفة للمهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، وتعد اللجنة إجراءاتها وتعتمرد بقرار من الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٢