القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1439هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
38315

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تتألف هيئة الاعتماد المهني من: أ. مهندس: حاصل على شهادة البكالوريوس في أي من التخصصات الهندسية، من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها. ب. الأخصاني: حاصل على شهادة البكالوريوس في أي من التخصصات الهندسية المساندة، من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها. ج. الفني: حاصل على شهادة الدبلوم في أي من التخصصات الهندسية المساندة، من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها. 2. يحدد مجلس الإدارة مع الوزارة التخصصات الهندسية المساندة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٢