اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1439هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 38315
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الجهة تصنيف التخصصات الهندسية والشروط والضوابط الخاصة باختبارات القدرات الفنية اللازمة لكل درجة، وتعتمد بقرار من مجلس الإدارة:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد