اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ
المادة الثانية والأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 39644/1/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلفي هذا النظام مرااولة مبدأ الطبيب الوطني بالرسم الملكي رقم (٣) وتاريخ ٢٠٩/٤/٦ه
كما يلغي نظام مرااولة مهنة الصيدلة والأخلاق بالوحدة والسنحرات الطبية، الصادرة بالموسم الملكي رقم (١٨/١) وتاريخ ١٣٩٨/٣/٨ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد