القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ

المادة الثانية والأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
39644/1/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلفي هذا النظام مرااولة مبدأ الطبيب الوطني بالرسم الملكي رقم (٣) وتاريخ ٢٠٩/٤/٦ه كما يلغي نظام مرااولة مهنة الصيدلة والأخلاق بالوحدة والسنحرات الطبية، الصادرة بالموسم الملكي رقم (١٨/١) وتاريخ ١٣٩٨/٣/٨ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٤