اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ
المادة 38الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 39644/1/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون إجراءات العمل لدى جلسات المحالفات الطبية وفي إجرائها المطلقة الشرعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد