القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
39644/1/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يجب أن يستهدف العمل الطبي دائما مصلحة المريض وعلى المسارح الصحي أن يمثل جهده لكل مريض. - ب - لا يجوز للممارس الصحي - في غير حالة الضرورة - القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكاناته. ٩/٤/ على الممارس الصحي أن ينتقد عن أي عمل طبي لا يحقق فائدة للمريض حتى لو لم ينتفع ضره عليه - مثل وصف أدوية أو فحوص لا تزوم لها أو تسبب المريض إيذاء حالة لا تستدعي ذلك . ٩/٣/ على الجهة التي يعمل بها الممارس الصحي أن تعاقب السلاحيات السريرية و الوصف الصحيبي لهذا الممارس الصحي وفقا لموائمة خبرته .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٤