اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 39644/1/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يجب أن يستهدف العمل الطبي دائما مصلحة المريض وعلى المسارح الصحي أن يمثل جهده لكل مريض.
- ب - لا يجوز للممارس الصحي - في غير حالة الضرورة - القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكاناته.
٩/٤/ على الممارس الصحي أن ينتقد عن أي عمل طبي لا يحقق فائدة للمريض حتى لو لم ينتفع ضره عليه
- مثل وصف أدوية أو فحوص لا تزوم لها أو تسبب المريض إيذاء حالة لا تستدعي ذلك .
٩/٣/ على الجهة التي يعمل بها الممارس الصحي أن تعاقب السلاحيات السريرية و الوصف الصحيبي لهذا
الممارس الصحي وفقا لموائمة خبرته .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد